[ 325 ] سمعته يقول: الكبائر سبعة، منها قتل النفس متعمدا، والشرك بالله العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، قال: والتعرب والشرك واحد. (20644) 17 - وبالاسناد عن أبان، عن زياد الكناسي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه. (20645) 18 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): الكبائر تخرج من الايمان ؟ فقال: نعم وما دون الكبائر، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق هو مؤمن. (20646) 19 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الزيات، عن عبيد بن زرارة - في حديث - ان أبا جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن. (20647) 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن محمد بن المفضل، عن الوشاء، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس، عن أبي الصامت، عن أبي عبد الله ________________________________________ 17 - الكافي 2: 214 / 15 18 - الكافي 2: 216 / 21 19 - الكافي 2: 216 / 22 واورد مثله عن قرب الاسناد في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب حد السرقة 20 - التهذيب 4: 149 / 417 واورده في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب الانفال (*) ________________________________________