وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم (2) 18 - باب انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الاعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان الا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية (19993) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث - في حديث - انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال: فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن، فان قاتلت ايضا فأمسك عنها ما امكنك، ولم تخف خللا (1) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (2) في دار الاسلام اولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن (3) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن ________________________________________ (2) التهذيب 6: 173 / 341 الباب 18 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 5: 28 / 6 واورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب (1) في نسخة: حالا (هامش المخطوط) (2) في الفقيه والمحاسن زيادة: ذلك (هامش المخطوط) (3) في الفقيه والتهذيب: منع الرجال فأبوا ان (هامش المخطوط) (*) ________________________________________