وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه قال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج (3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه (4). أقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا، وحمل صدره على الاستحباب، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر (5). (18563) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل. أقول: لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا، وتقدم ما يدل على المقصود هنا (1) وفي أقسام الحج (2). ________________________________________ (3) الكافي 4: 475 / 1. (4) الفقيه 2: 284 / 1395. () مر في الحديث 2 من هذا الباب. 6 - قرب الاسناد: 174. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 31 من الباب 2 من أبواب أقسام احج وفي الباب 3 من أبواب الاحصار والصد. (*) ________________________________________