وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] وعليه الحج من قابل. (18529) 2 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. (18530) 3 - وعنه، عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهى عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام (1)، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (2). (18531) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر نحوه. (18532) 5 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى ان يفوته الموقف (1)، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه ؟ قال: ________________________________________ 2 - التهذيب 5: 292 / 991 وااستبصار 2: 305 / 1089 وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 291 / 987 والاستبصار 2: 304 / 1085. (1) في الاستبصار زيادة: بمكة (هامش المخطوط). (2) أما العامة فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا قاله العلامة في التذكرة (منه. قده). 4 - التهذيب 5: 290 / 984 و 294 / 997 والاستبصار 2: 303 / 1082 و 306 / 1094. 5 - التهذيب 5: 290 / 985 والاستبصار 2: 303 / 1083. (1) في المصدر: الموقفان. (*) ________________________________________