وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 19 - باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به، ولا يجزئ من غير الحرم (18514) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى. (18515) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. (18516) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ________________________________________ (1) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 477 / 5 والتهذيب 5: 196 / 654 وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة. 2 - الكافي 4: 478 / 8 التهذيب 5: 196 / 652. 3 - الكافي 4: 478 / 9 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة. (*) ________________________________________