وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] 15 - باب استحباب كون الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكرا داعيا مستغفرا على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها، وجواز الافاضة بعده واستحبابه للامام. (18498) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض (1) من جمع ؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال: لا بأس. (18499) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله. (18500) 3 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن موسى بن الحسن (1)، عن معاوية بن حكيم قال: ________________________________________ الباب 15 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4: 470 / 5 والتهذيب 5: 192 / 639 والاستبصار 2: 257 / 908. (1) في الاستبصار: أن تفيض (هامش المخطوط). 2 - الكافي 4: 470 / 6. (1) التهذيب 5: 193 / 640. 3 - التهذيب 5: 192 / 638 والاستبصار 2: 257 / 907. (1) في الاستبصار: موسى بن القاسم. (*) ________________________________________