[ 517 ] ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الراس، فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها. محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن مسلم، عن بعض الصادقين (عليهم السلام) مثله (1). 11 - باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا (18347) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت، ثم اتى اصحابه وهم يقصرون فقصر (1)، ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك (2). ________________________________________ (1) التهذيب 5: 244 / 825. الباب 11 فيه حديث واحد (1) الفقيه 2: 310 / 1539. (1) في المصدر: فقصر معهم. (2) تقدم في الباب 10 من ابواب بقية الكفارات. (*) ________________________________________