[ 504 ] السلام) أن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -. أقول: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام السعي في الطواف (1)، وفي كيفية الحج (2). 22 - باب جواز السعي بل وجوبه وان كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها (18316) 1 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن حماد بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون فأنزل الله هذه الآية " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " (1) فكان الناس يسعون والاصنام عليها (2)، فلما حج النبي (صلى الله عليه وآله) رمى بها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما (3)، وخصوصا (4). ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 11 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الاحاديث 7 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 وفي الابواب 45 و 50 و 60 - 65 و 83 - 87 و 89 من ابواب الطواف. (2) تقدم في الابواب 2 و 13 و 15 من ابواب اقسام الحج. الباب 22 فيه حديث واحد (1) تفسير العياشي 1: 71 / 135. (1) البقرة 2: 158. (2) في المصدر: على حالها. (3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (4) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________