وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلا أنه قال: أغلق بابه على طير فمات (1). [ 17192 ] 3 - وعنه، عن موسى (1)، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم، ولكل فرخ نصف درهم، والبيض لكل بيضة ربع درهم (2)، وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم. [ 17193 ] 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم. ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطي، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: قفلوا الباب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) الفقيه 2: 167 / 727. 3 - التهذيب 5: 350 / 1216. (1) في هامش المخطوط ما نصه: (محسن) كما مر، وكتب تحته: بخط غيره رحمه الله. أقول: وقد مر في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الابواب. (2) في المصدر: لكل بيضة نصف درهم. 4 - التهذيب 5: 350 / 1217، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب. (1) الكافي 4: 234 / 13. (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام. (3) يأتي في الباب 22 من هذه الابواب. (*) ________________________________________