وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] عبد الله (عليه السلام) فقال: عليك الثمن. [ 17154 ] 9 - وعنه، عن الجرمي، عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال، قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره. [ 17155 ] 10 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 11 - باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان [ 17156 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل قتل حمامة ؟ قال: إن قتلها وهو محرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم. ________________________________________ 9 - التهذيب 5: 347 / 1203، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 5: 347 / 1205، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام. (2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الباب 11، وفي الحديثين 3، 5 من الباب 12، وفي البابين 16، 44، من هذه الابواب. الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 345 / 1198، والاستبصار 2: 200 / 679، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب. (*) ________________________________________