وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة (1)، وإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) وعلى حكم البيض (3). 10 - باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسيا - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم. [ 17146 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم. [ 17147 ] 2 - وبإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت ؟ قال: عليهم ثمنه. ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه. وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث وثم 1216 من التهذيب، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 19 وفي الباب 26 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 2: 171 / 754. 2 - الفقيه 2: 169 / 740، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب. (*) ________________________________________