وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] 9 - باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمة شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، إن لم يكن تحرك الفرخ والا فحمل [ 17135 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 17136 ] 2 - ورواه العياشي في (تفسيره) عن حريز، وزاد: كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله في كتابه: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم) (1) البيض والفراخ (ورماحكم) (2) الامهات الكبار. [ 17137 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمام (1) وأشباهها إن قتله (2) المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان... الحديث. ________________________________________ الباب 9 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 4: 389 / 1. (1) التهذيب 5: 345 / 1197، والاستبصار 2: 200 / 678. 2 - تفسير العياشي 1: 342 / 191. (1) (2) المائدة 5: 94. 3 - الكافي 4: 389 / 2، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب. (1) في المصدر: الحمامة. (2) في المصدر: إذا قتلها. (*) ________________________________________