وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] موضوع عنه في الخطأ، والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة. ورواه المفيد في (الارشاد) عن الريان بن شبيب ونقله منه علي بن عيسى في (كشف الغمة) (2). ورواه محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في (روضة الواعظين) عن الريان بن شبيب مثله (3). [ 17118 ] 2 - ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) إلا أنه قال إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم، وليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة بدنة، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما، فإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، وإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا (هديا بالغ الكعبة) (1) حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا ________________________________________ (2) إرشاد المفيد: 321، وكشف الغمة 2: 355. (3) روضة الواعظين: 239. 2 - تحف العقول: 452 - 453. (1) المائدة 5: 95. (*) ________________________________________