وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 13 ] [ 17115 ] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي عمير وحماد كلهم، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل فإن لم يجد مايشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقد على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. [ 17116 ] 14 - العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (1) ما هو ؟ قال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وفي بعض هذه الكفارات اختلاف، والاقل محمول على الاجزاء والاكثر على الاستحباب. ________________________________________ 13 - التهذيب 5: 343 / 1187. 14 - تفسير العياشي 1: 345 / 203. (1) المائدة 5: 95. (2) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب 14 من أبواب بقية الكفارات. (*) ________________________________________