وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 504 ] 54 - باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف. (16911) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبى جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى -، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن على الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح (1) فلا كفارة عليه. (16912) 2 - وعنه، عن أبى جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. (16913) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح. (16914) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو. * (الهامش) * الباب 54 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 5: 387 / 1351. (1) في المصدر: فلبس السلاح. 2 - التهذيب 5: 387 / 1352. 3 - الفقيه 2: 218 / 1004. 4 - الكافي 4: 347 / 4 (*). ________________________________________