وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 500 ] ابى جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل (16899) 4 - علي بن جعفر في عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال: لا يصلح. 51 - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم الا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم. (16900) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان ورواه الكليني كما مر (1). (16901) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. * (الهامش) * 4 - مسائل علي بن جعفر: 114 / 40 الباب 51 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 69 / 227، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب. (1) مر في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب. 2 - التهذيب 5: 384 / 1341 (*). ________________________________________