وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 498 ] عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة. (16892) 7 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال: تلبس المسك والخلخالين. (16893) 8 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك. (16894) 9 - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها. (16895) 10 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي (2)، وهو محمول على المعتاد، قاله الشيخ وغيره (3). * (الهامش) * 7 - الفقيه 2: 220 / 1019، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الإحرام. 8 - الاستبصار 2: 309 / 1103. 9 - الفقيه 2: 220 / 1021 10 - الفقيه 2: 220 / 1020، وأورد صدره في الحديث في الحديث 2 من الباب 32، وتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الإحرام. (1) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام، وفي البابين 33 و 46 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام. (3) راجع التهذيب 5: 75 / ذيل الحديث 246 (*). ________________________________________