وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] 8 - وعن أحمد بن نوح، عن شعيب النيسابوري، عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائذ، عن الحلبي، أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال ان المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا، والثانية أن يكون حرا متدينا، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يسر (1) ذلك ويكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا اطلعته عليه وإذا اطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة، وكملت النصيحة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عله (3). 23 - باب وجوب نصح المستشير (15598) 1 - أحمد بن أبى عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: جئتك مستشيرا، إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلى فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): * (الهامش) * 8 - المحاسن: 602 / 28. (1) في المصدر: يستر. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الاحتضار، وفى الباب 21 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب الباب 23 فيه حديثان 1 - المحاسن 601 / 20. ________________________________________