وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 506 ] ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه (1). ورواه الصدوق مرسلا (2). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في السفر (3)، ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في الاطعمة (4). 28 - باب كراهة الحذر من العدوى، وكراهة الصفر للدابة وغيرها (15384) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن النظر بن قراوش الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها، والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أعرابيا أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، إني اصيب الشاة والبقرة (1) بالثمن اليسير وبها جرب، فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي وغنمي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا أعرابي، فمن أعدى الاول ؟ ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا عدوى ولا طيرة ولا حامة (2) ________________________________________ (1) المحاسن: 639 / 148. (2) الفقيه 2: 190 / 864. (3) تقدم في الباب 57 من أبواب آداب السفر. (4) يأتي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الاطعمة المحرمة. االباب 28 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 8: 196 / 234، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر، واخرى في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق. (1) في المصدر زيادة: والناقة. (2) في المصدر: ولا هامة. (*) ________________________________________