وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 467 ] السلام قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن وفي الرجال بظاهر الذراع. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (1). (1239) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه السلام): فرض الله عزوجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع. أقول: حمله الأصحاب على الإستحباب ومعنى فرض: قدر، وبين، لا بمعنى أوجب، قاله المحقق في المعتبر (1) وغيره (2). 41 - باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء (1240) - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها لا تدري يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجرى الماء تحته إذا توضأ ام لا، ________________________________________ (1) التهذيب 1: 76 / 193. 2 - الفقيه 1: 30. 100. (1) المعتبر: 42. (2) المنتهى 1: 51 والذكرى: 94 / 10. الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 44 / 6. (1) الدملج: المعضد من الحلي (لسان العرب 2: 276). (*) ________________________________________