وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 457 ] 38 - باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو تقية عظيمة (1207) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية، فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج.، قال زرارة: ولم بقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (2). ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليه السلام. (1208) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح ؟ فقال: لا. أقول: هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي (1). (1209) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ________________________________________ الباب 38 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 3: 32 / 2، واورده في الحديث 5 من الباب 25 من ابواب الأمر والنهي وما يناسبهما، وفي الحديث 1 من الباب 22 من ابواب الأشربة المحرمة. (1) في نسخة: المسح على الخفين، (منه قده). (2) التهذيب 1: 362 / 1093، والإستبصار 1: 76 / 237. (3) الفقيه 1: 30 / 95. 2 - الكافي 3: 32 / 1. (1) يأتي في الحديث 5 من نفس الباب. 3 - الكافي 8: 58 / 21 الحديث طويل وتاتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من ابواب نافلة شهر رمضان. (*) ________________________________________