وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 455 ] حتى يغسل لحيته (1). ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليمضمض وليستنشق (2). 37 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار إلا مع الضرورة (1202) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1). (1203) 2 - وبإسناد عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه. ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد نحوه (2). (1204) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن ________________________________________ (1) قرب الإسناد: 84. (2) مسائل علي بن جعفر: 183 / 353. الباب 37 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3: 31 / 12. (1) التهذيب 1: 359 / 1080. 2 - التهذيب 1: 364 / 1105، والإستبصار 1: 76 / 235. (1) في نسخة من التهذيب: بدن: (منه قده). (2) عيون اخبار الرضا (عليه السلام 4: 22 / 48. 3 - التهذيب 1: 359 / 1079، والإستبصار 1: 75 / 232. (*) ________________________________________