وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (12787) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن علي الخزاز (1)، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كره السعوط للصائم. (12788) 3 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن براق الاصبهاني (1)، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (2) عليهم السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم، وكره السعوط للصائم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 8 - باب ان من افطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان عجز تصدق بما يطيق وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق (12789) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن ________________________________________ (3) التهذيب 4: 214 / 623. (1) في نسخة: محمد بن علي الخزاز (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 4: 214 / 622، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر: براقة الاصفهاني. (2) (عن علي): ليس في المصدر. (3) يأتي ما يدل علي حكم الحجامة في الباب 26 من هذه الابواب، وما يدل على كراهة السعوط في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 4: 101 / 1. (*) ________________________________________