وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] (12734) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال: هو شئ وفق له. (12735) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان، قال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه. (12736) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن عبيس بن هشام (2)، عن الخضر بن عبدالملك (3)، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان، فقال: كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام. ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن حكيم مثله (5). (12737) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد ________________________________________ 5 - الكافي 4: 82 / 3. 6 - الكافي 4: 81 / 2، والتهذيب 4: 181 / 503، والاستبصار 2: 78 / 235. 7 - الكافي 4: 83 / 8، والتهذيب 4: 181 / 502، والاستبصار 2: 77 / 234. (1) (عن محمد بن الحسين): ليس في الاستبصار (هامش المخطوط). (2) في الاستبصار: عيسى بن هشام. (3) في التهذيب: (الحسن بن عبدالله) بدل (الخضر بن عبدالملك) (هامش المخطوط). (4) في نسخة: من أفطر يوما من (هامش المخطوط). (5) المقنعة: 48. 8 - الكافي 4: 85 / 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب. (*) ________________________________________