وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس. (12726) 11 - وعنه، عن هارون بن مسلم وسعدان (1)، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. أقول: حمله الشيخ على الاولوية وتأكد الاستحباب. (12727) 12 - وباسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن حماد الكوفي، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عيسى قال: من بات وهو ينوى الصيام من غد لزمه ذلك، فان أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، فإذا زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان. (12728) 13 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر، قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت: هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال: نعم لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت: فان رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال: نعم. ________________________________________ 11 - التهذيب 4: 281 / 850، والاستبصار 2: 122 / 397. (1) قوله (وسعدان): ليس في الاستبصار. 12 - التهذيب 4: 189 / 533. 13 - الكافي 4: 121 / 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. (*) ________________________________________