وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الارض (6) وصوم أيام البيض (7) وغير ذلك (8). 4 - باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده، ومن نوى صوما مندوبا جاز له الافطار متى شاء، ويكره بعد الزوال، وحكم النذر (12716) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلى، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1)، ورواه (في المقنع) مرسلا إلا أنه قال في الكتابين: على عشرة مساكين لكل مسكين مد (2). ________________________________________ (5) تقدم في الاحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب. (6) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب. (7) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب. (8) يأتي ما يدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 4 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 4: 122 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. (1) الفقيه 2: 96 / 430. (2) المقنع: 63. (*) ________________________________________