وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 13 ] أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز، والاول على الاستحباب، أو على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس، وحمله بعض الاصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر (1). (12711) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر. سئل فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال: لا الحديث. (12712) 11 - قال الشيخ: وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الاعمال بالنيات. (12713) 12 - قال: وروي عنه عليه السلام قال: إنما الاعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى. (12714) 13 - وعن الرضا عليه السلام انه قال: لا قول الا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا باصابة السنة. ________________________________________ (1) راجع المختلف: 212. 10 - التهذيب 4: 280 / 847، والاستبصار 2: 121 / 394، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. 11 - التهذيب 4: 186 / 518، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات. 12 - التهذيب 4: 186 / 519، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبوا ب النية في الصلاة. 13 - التهذيب 4: 186 / 520، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة. (*) ________________________________________