وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 11 ] (12705) 4 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن صالح بن عبدالله، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: هذا كله جائز. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن صالح بن عبدالله مثله (1). (12706) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء افطر. (12707) 6 - وعنه، عن علي بن السندي عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان. أقول: هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامة النهار على وجه المجاز ذكره جماعة من الاصحاب على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار. وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن ________________________________________ 4 - التهذيب 4: 187 / 523. (1) ورد هذا السند في الكافي 4: 122 / 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف. 5 - التهذيب 4: 187 / 525. 6 - التهذيب 4: 187 / 526. (1) راجع المختلف: 212. (*) ________________________________________