وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 508 ] [ 12596 ] 2 - وعنه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلى خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. 12 - باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس. [ 12597 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة. [ 12598 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أن الخمس بعد المؤونة. [ 12599 ] 3 - قال: وسئل أبو عبد الله (1) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على الحكمين (2). ________________________________________ 2 - الكافي 1: 459 / 23. الباب 12 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 1: 458 / 13. 2 - الفقيه 2: 22 / 80. 3 - الفقيه 2: 23 / 84، واورده في الحديث 7 من الباب 20 من ابواب المستحقين للزكاة. (1) في نسخة: أبو الحسن (عليه السلام). (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب. (*) ________________________________________