وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 494 ] [ 12566 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (1)، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. [ 12567 ] 7 - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس (*) [ 12568 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا ________________________________________ 6 - الخصال: 290 / 51. (1) في المصدر: احمد بن محمد بن عيسى. 7 - الخصال: 291 / 53، واورده عن المقنع في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 4، 9، 11، 12 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 4 فيه حديث واحد. (*) هذا الباب ورد في الاصل، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضا، برقم الباب (4)، ولكنه لم يرد في المخطوط، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي: " باب وجوب الخمس في الكنوز... " برقم (4). 1 - التهذيب 4: 138 / 391. (*) ________________________________________