وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] لما تقدم هنا (2) وبعض أحاديث وجوب الزكاة (3)، ولما يأتي (4)، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن، ولو اريد به الوجوب أمكن حمله على التقية. 8 = باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة والابل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها. [ 11503 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (1) انزلت (2) آية الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " في شهر رمضان فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك.. الحديث. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 6 من هذه الباب. (3) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 7 من هذه الابواب. (4) ياتي ما يدل على ذلك بعمومة في ابواب الصدقة وابواب فعل المعروف، وفي ابواب 14 و 88. 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من ابواب احكام العشرة. الباب 8 فيه 18 حديثا 1 - الفقيه 2: 8 / 26، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه ابواب. (1) في الكافي زيادة: لما (هامش المخطوط). (2) في المصدر زيادة: إليه. (3) التوبة 9: 103. (4) في الكافي زيادة: وانزلت. (*) ________________________________________