وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 21 ] عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (1)، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم (2) الفجل ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عزوجل " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة " (3) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذات ناب بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (4) إلا طوقه الله عزوجل ريعة (5) (5) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن حريز. (6) ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن خالد، عن حماد، عن حريز إلا أنه قال في أوله: يمنع زكاة ماله أو خمسه (7). ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (8). ________________________________________ (1) في نسخة فيهما: قفر (هامش المخطوط). والقرقر: الصحراء، أو مكان المستوي، (النهاية 4: 48) (2) القضم: الاكل باطراف الاسنان. (الصحاح - قصم - 5: 2013). (3) ال عمران 3: 180. (4) في الكافي والمعاني والعقاب المحاسن: زكاتها (هامش المخطوط). (5) في نسخة: رقبة (هامش المخطوط). والريعة: اصل الارض. (لسان العرب - ريع - 8: 139)، وقد ورد في هامش المخطوط: الريع: بالكسر والفتح المرتفع من الارض، الواحدة: بهاء. (القاموس المحيط - الريع - 3: 33.) (6) الكافي 3: 505 / 19. (7) تفسير القمي 2: 93. (8) معاني الاخبار: 335 / 1. (*) ________________________________________