وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 490 ] 5 - باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة، وإن اتفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة: وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف (9934) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل. (9935) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبأيتهما نبدأ ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح. (9936) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل ________________________________________ الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 464 / 5. 2 - التهذيب 3: 155 / 332. 1 في المصدر: صلينا. 3 - التهذيب 3: 293 / 888. (*) ________________________________________