وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 473 ] (9892) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال: نعم. أقول. هذا محمول على حال الحضور، أو على الاستحباب لما مر 1، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح 2. 29 - باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة (9893) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (9894) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: بعد طلوع الشمس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 1. ________________________________________ 6 - قرب الاسناد: 100 وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من ابواب صلاة الجمعة. 1 مر في الأحاديث 1. 2 و 3 من هذا الباب. 2 يأتي في الحديث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النجاح. الباب 29 فيه 3 حاديث 1 - الكافي 3: 459 / 1. 1 التهذيب 3: 129 / 276. 2 - التهذيب 3: 287 / 859. 1 تقدم في الحديث 5 من البا ب 7 وفي الحديث 1 من البا ب 19 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________