[ 457 ] أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مر 2. (9851) 6 - وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام - في حديث شرايع الدين - قال: والتكبير في العيدين واجب، أما في الفطر ففي خمس صلوات مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر وهو أن يقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أبلانا لقوله عزوجل: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث، وفي منى في دبر خمس عشرة صلوات مبتدئا به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، ويزاد في هذا التكبير: والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 2. 21 - باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلوات بمنى إلا أن ينفر في النفر الأول فيقطعه وعقيب عشر بغيرها أولها ظهر يوم النحر وكيفية التكبير (9852) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه ________________________________________ 2 مر في الحديث 2 من هذا الباب. 6 - الخصال: 609 / 9. 1 البقرة 2: 185. 2 يأتي في البابين 22 و 25 من هذه الأبواب. الباب 21 فيه 15 حديث 1 - الكافي 4: 516 / 1 أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب العود الى منى. (*) ________________________________________