وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 494 ] كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام. (7150) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب صلاته ؟ قال: ركعتين بركعة. 6 باب حد العجز عن القيام وسقوطه مع تجدد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة (7151) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (1) ؟ قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (3). ________________________________________ 6 - قرب الاسناد: 96. (1) في المصدر: يحتسب. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4: 118 / 2، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم. (1) في التهذيب زيادة: قائما (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 256 / 758، والاستبصار 2: 114 / 371. (3) التهذيب 3: 177 / 399. (*) ________________________________________