وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 488 ] صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف فقال سبحانه: " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " (3) ومثله قوله عزوجل: " فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " (4) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما، والمريض يصلي قاعدا، ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويؤمئ (بإيماء) (5)، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه (6)، ويأتي ما يدل عليه في الركوع (7) وفي الجماعة (8) وغير ذلك (9). قال: الشهيد ما تضمن ترك الاضطجاع محمول إما على التقية، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب (10) 2 - باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار (7135) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث - وقم منتصبا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. ________________________________________ (3) البقرة 2: 239. (4) النساء 4: 103. (5) في المصدر: نائما. (6) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب ما يسجد عليه. (7) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 73 من الجماعة. (9) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 7 و 8 من الباب 13 من هذه الابواب. (10) الذكرى: 181 المسألة التاسعة. الباب 2 فيه 3 احاديث 1 - الفقيه 1: 180 / 856، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب القبلة، وتأتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (*) ________________________________________