وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 435 ] عبد الله، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال: كانت لعلي بن الحسين (عليه السلام) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به. [ 5642 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الاعمال): عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن المفضل بن عمر، عن الصادق (عليه السلام) قال: ركعتان يصليهما متعطرا أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر. وفي (الخصال) قال: قال (عليه السلام)، وذكر مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 44 - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريرا محضا والا لم يجز [ 5640 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمد لله. ________________________________________ 5 - ثواب الاعمال: 62. (1) الخصال: 166. (2) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقا في الباب 89 و 95 من أبواب آداب الحمام. (3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الجمعة وف الباب 14 من أبواب العيدين. الباب 44 فيه حديثان 1 - التهذيب 2: 363 / 1502، وأورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) القرمز: بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. وقيل هو أحمر كالعدس (مجمع البحرين 4: 31). (*) ________________________________________