وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 433 ] حصول ستر العورة في بعض الحالات. 41 - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك [ 5631 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فارة المسك تكون مع من (1) يصلي وهي (2) في جيبه أو ثيابه ؟ فقال: لا بأس بذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعا، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله (3). [ 5632 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك ؟ فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا. 42 - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها [ 5633 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره لباس البرطلة (1). ________________________________________ الباب 41 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 164 / 775. (1) في هامش الاصل عن التهذيب: (الرجل) بدل (من). (2) في الهامش عن التهذيب: (معه). (3) التهذيب 2: 362 / 1499. 2 - التهذيب 2: 362 / 1500. الباب 42 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 479 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الملابس. (1) البرطلة: بالضم: قلنسوة (مجمع البحرين 5: 320). (*) ________________________________________