وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 429 ] 39 - باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود والقراءة، ولو في خرقة الخضاب، على كراهة مع امكان الازالة. [ 5618 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصليان وهما (1) بالحناء والوسمة ؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3). [ 5619 ] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه ؟ قال: نعم، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا. ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) (1). وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعا، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله. ________________________________________ الباب 39 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 2: 356 / 1473، والاسبتصار 1: 391 / 1490، والفقيه 1: 174 / 871. (1) في هامش الاصل عن الفقيه: وهما مختضبان. (2) مسائل علي بن جعفر: 152 / 203. (3) قرب الاسناد: 91. 2 - التهذيب 2: 356 / 1470، والاستبصار 1: 391 / 1487. (1) الفقيه 1: 173 / 819. (*) ________________________________________