وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 427 ] 38 - باب جواز الصلاة في الخف والجرموق ونحوه مما له ساق، وحكم مالاساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحا [ 5611 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرموق (1) ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه، قال: يصلى فيه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (2). [ 5612 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال: اشتر وصل فيها، حنى تعلم أنه ميت بعينه. [ 5613 ] 3 - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود، والخفاف، والنعال، والصلاة فيها، إذا لم تكن من أرض المصلين ؟ فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بهما. [ 5614 ] 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: ________________________________________ الباب 38 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3: 404 / 32. (1) قال المحقق في المعتبر: الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف. (منه قده) وفي القاموس: 3: 217 هكذا: الذي يلبس فوق الخف، لاحظ المعتبر: 152. (2) التهذيب 2: 234 / 923. 2 - التهذيب 2: 234 / 920، أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات. 3 - التهذيب 2: 234 / 922. 4 - الاحتجاج: 484 و 485. (*) ________________________________________