وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 394 ] [ 5496 ] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الارض، ولا يلتحف به، وأخبرني من رآه يفعل ذلك. [ 5497 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، مثله (1). أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات. [ 5498 ] 4 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، قال: لا بأس. [ 5499 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن إبراهيم الاحمري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلي وأزراره محللة، قال: لا ينبغي ذلك. [ 5500 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مالك بن ________________________________________ 2 - الكافي 3: 396 / 12. 3 - التهذيب 2: 357 / 1476 والاستبصار 1: 392 / 1495. (1) التهذيب 2: 326 / 1334، للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب القيام. 4 - التهذيب 2: 326 / 1335، والاستبصار 1: 392 / 1493، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 2: 369 / 1535، والاستبصار 1: 392 / 1496. 6 - التهذيب 2: 371 / 1542، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الابواب. (*) ________________________________________