وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 76 ] لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه (1) من ذلك، ثم قال: قلت له: فانه لا يقدر على القضاء، فقال إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها، أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف، متهاون، مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يجزي (2) أن يتصدق ؟ فسكت مليا ثم قال: لكم فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق ؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد (3)، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدر فقال: مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار (مد لكل أربع ركعات من صلاة الليل) (4)، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل والصلاة أفضل. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن عبد الله بن سنان، نحوه (5). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن سالم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (7). ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن عبد الله بن سنان، مثله (8). ________________________________________ (1) في نسخة: ما علمه. وفي التهذيب: ما عليه (هامش المخطوط). (2) في هامش الاصل عن التهذيب: يصلح. (3) شطب في الاصل على كلمة (مد) وكتب فوقها علامة نسخة. (4) ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة. (5) الكافي 3: 453 / 13. (6) التهذيب 2: 11 / 25. (7) التهذيب 2: 198 / 778. (8) المحاسن: 315 / 33. (*) ________________________________________