وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] بالحج أن تهل بالافراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة، ثم قال: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين، والاهلال بالتمتع ألى الحج وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده. [ 4509 ] 8 - وعن حمدويه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، وعن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عيسى بن عبد الله القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إنه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال: إذا كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ست ركعات. أقول: ويدل على جواز النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها (1)، وقد ثبت مشروعية الزيادة السابقة واستحبابها بما تقدم وغيره (2)، على أن أحاديث النقص محتملة للتقية، ويمكن حملها عليها. 15 - باب أن لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما، وللوتر بانفراده، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها، وجواز الكلام بين الشفع والوتر، وايقاظ النائم، والاكل والشرب، والجماع، وقضاء الحاجة. [ 4510 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله ________________________________________ 8 - رجال الكشي 2: 625 / 610. (1) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 18 حديثا 1 - الكافي 3: 449 / 29. (*) ________________________________________