وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 59 ] 14 - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك نافلة العشاء. [ 4502 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني رجل تاجر أختلف وأتجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم تصلي ؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه اثنتا عشرة ركعة، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، ومنها ركعتا الفجر، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، إن تارك الفريضة كافر، وإن تارك هذا ليس بكافر، ولكنها معصية، لانه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه. [ 4503 ] 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار ؟ فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن (1) السحر ثمان ركعات، ثم يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل. [ 4505 ] 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت: لابي عبد الله (عليه السلام): ما جرت به السنة في الصلاة ؟ فقال: ثمان ________________________________________ الباب 14 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 2: 7 / 13. 2 - التهذيب 2: 6 / 11، والاستبصار 1: 219 / 777. (1) في نسخة: وفي (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 2: 7 / 12. (*) ________________________________________