وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 391 ] أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الامام، وعاقلة العبد مولاه، وانه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله [ 35841 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد (3). ________________________________________ أبواب العاقلة الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 364 / 1. (1) التهذيب 10: 170 / 674. (2) الفقيه 4: 106 / 357. (3) علل الشرائع: 541 / 1. (*) ________________________________________