وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 389 ] [ 35838 ] 4 - وبإسناده، عن يونس، عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته. [ 35839 ] 5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد (1)، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 9 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذى لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك [ 35840 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ 4 - التهذيب 10: 196 / 778، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف. 5 - التهذيب 10: 293 / 1141. (1) في المصدر: الحسين بن محمد. (2) تقدم في الباب 34 من أبواب ديات الاعضاء. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4: 97 / 323. (1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديات الاعضاء. (*) ________________________________________