وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 382 ] عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتابا (1) فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه، فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الابل. [ 35821 ] 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الخرصة (1) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل. [ 35822 ] 15 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الابل. [ 35823 ] 16 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: الموضحة خمسة من الابل، والسمحاق أربعة من الابل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الابل.. الحديث. ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: في الصدقات. 14 - التهذيب 10: 293 / 1138. (1) في المصدر: الخرصة. 15 - التهذيب 10: 293 / 1139. (1) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم. 16 - التهذيب 10: 247 / 977. (*) ________________________________________