وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 374 ] ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3). 12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضال جميعا، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح وقال ابن فضال: قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى (1) عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى (2) نظر (3) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد (4)، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان (أربعة أخماس) (5) بصره حلف هو ________________________________________ (2) الكافي 7: 314 / 19. (3) تقدم في الباب 1 من أبواب ديات الاعضاء. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 324 / 9، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الاعضاء. (1) في المصدر: ينتهي بصر. (2) في المصدر: تنتهي. (3) ليس في المصدر. (4) في المصدر: آخر. (5) في نسخة من التهذيب: خمسة اسداس، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. (منه) (هامش المخطوط). (*) ________________________________________