وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 372 ] عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم (2)، والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله. [ 35800 ] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي (عليه السلام) فقضي (منه بالدية) (1) في ماله. أقول: وتقدم ما يدل على دية الافضاء (2)، ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف (3). 10 - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة [ 35801 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت: لابي جعفر (عليه السلام): ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد ________________________________________ (1) في المصدر: بوله. (2) الفقيه 4: 108 / 363. 5 - قرب الاسناد: 68. (1) في المصدر: عليه الدية. (2) تقدم في الباب 26 من أبواب ديات الاعضاء، وفي الباب 44 من أبواب موجبات الضمان. (3) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف. الباب 10 فيه حديثان. 1 - الكافي 7: 314 / 16، الفقيه 4: 112 / 384. (*) ________________________________________